تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
70
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
فللعشائين ، فالمتوسطة توجب غسلًا واحداً ، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها ، وإن حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما فللعشائين
--> ( 1 ) الجواهر 3 : 339 / في الاستحاضة ، وراجع الرياض 2 : 117 / في الاستحاضة . ( 2 ) الوسائل 2 : 173 / أبواب الجنابة ب 1 ح 3 ، 374 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 6 .